الشيخ محمد علي الأنصاري

341

الموسوعة الفقهية الميسرة

وبعبارة أخرى : أنّ إباحة التصرّف في البدل بدل عن سلطنة المالك على تصرّفه في ماله الذي فات عنه ، وهو لا ينافي بقاء المبدل على ملكه وعدم دخوله في ملك الضامن « 1 » . سادسا - حكم زوال التعذّر وإمكان التوصّل إلى العين : لو زال التعذّر وتمكّن الضامن من الحصول على العين المضمونة ، فهل يجب عليه ردّها أم لا ؟ ظاهر كلام من تعرّض لذلك وجوب الردّ « 2 » ، بل صرّح النائيني بوجوب الردّ فورا ، حتّى على القول بملكيّة المالك للبدل لأجل المعاوضة القهريّة الشرعيّة « 1 » . وبنى السيّد الخوئي جواز الرجوع على كون ملكيّة مالك العين للبدل ملكيّة لازمة أو جائزة . فعلى الأوّل لا يجوز الترادّ ، وعلى الثاني يجوز إلّا إذا لم نلتزم بالملكيّة أصلا ، لا الحقيقيّة ، ولا القهريّة الشرعيّة ، فعندئذ يجوز الترادّ « 2 » . لكن قيل : إنّ اللازم بناء على الملكيّة هو الالتزام بعدم جواز الردّ لو قلنا بالتفصيل المتقدّم ؛ لأنّ الأصل في الملك اللزوم « 3 » . ثمّ إنّ لهم بحثا آخر ، وهو : أنّه هل يرجع البدل إلى الضامن بمجرّد تمكّنه من ردّ العين إلى المالك ، أو يتوقّف على ردّها خارجا ؟ وهناك أبحاث أخر أعرضنا عن ذكرها مخافة الإطالة . تطبيقات لبدل الحيلولة : نذكر فيما يأتي بعض التطبيقات التي ذكرها الفقهاء لبدل الحيلولة : 1 - قال الشيخ الطوسي : « إذا غصب ملكا لغيره فخرج عن يده ، مثل أن غصب عبدا فأبق ، أو فرسا فشرد ، أو بعيرا فندّ ، أو ثوبا فسرق ،

--> ( 1 ) انظر هذه الوجوه الثلاثة في : حاشية المكاسب ( للإصفهاني ) 1 : 435 - 438 ، وهدى الطالب 3 : 619 ، وانظر المكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 3 : 259 - 260 ، ومصباح الفقاهة 3 : 216 - 217 . ( 2 ) انظر هدى الطالب 3 : 621 ، فقد نقل عن بعضهم عدم الخلاف فيه ، واستدلّ لوجوب الردّ : بأنّ حقيقة البدليّة هي قيام البدل مقام المبدل وبدليّة البدل الطولي متقوّمة بعدم المبدل ، ومع وجوده لا معنى للبدليّة ، وإلّا كان بدلا عرضيا وهو خلاف الفرض . واحتمال المعاوضة المالكيّة مفقودة ؛ لعدم انقداحها في ذهنهما وعدم إنشائهما لها . وكذا المعاوضة القهريّة العقلائيّة ؛ لعدم جعلهم التالف الحقيقي ملكا للغارم في مقابل بدله الذي يؤدّيه إلى المالك ، فكذا الأمر بالنسبة إلى التالف العرفي . وكذا المعاوضة القهريّة الشرعيّة ؛ لأنّ أدلّة الغرامات والضمانات منزّلة على ما يفهمه العرف ، وهي بدليّة البدل عن مال المضمون له ما دام ردّ العين متعذّرا . 1 انظر منية الطالب 1 : 336 - 337 . 2 انظر مصباح الفقاهة 3 : 221 . 3 انظر هدى الطالب 3 : 621 .